حق الإستبدال من قانون التأمينات الإجتماعية *(اُعد بإشراف قسم الدراسات السياسية)
تاريخ النشر :2021/03/07
حق الإستبدال من قانون التأمينات الإجتماعية
اقتراح بقانون بتعديل بعض المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعيه المشار اليه النص الاتي: يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية, وتحدد القيمة الاستبدالية للمؤمن علية أثناء الخدمة حيث تكون بواقع عشرة اضعاف الراتب الشامل ويسدد بواقع 10% على أقساط متساوية لمدة خمس سنوات ويمنح المتقاعد عشرين ضعف الراتب التقاعدي لمرة واحدة فقط ويتم تحصيل القسط بواقع ربع المعاش التقاعدي على عشر أو خمسة عشر عام ويلغى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. وعلى ان يكون الاستبدال بدون فوائد أو رسوم. ترد الفوائد المحصلة من المستفيدين الذين لم تنتهي مديونياتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المطلوب ردها.
الهدف من الاقتراح ضمان الحياة الكريمة للموظف أثناء عملة وعند تقاعده أو عجزه عن أداء العمل بشكل كامل أو جزئي ولورثته وتقديم بعض الخدمات التأمينية التكافلية وهذا هو الهدف الذي تم انشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية لأجله. فخدمة الاستبدال الحالية التي تعتبر احدى الخدمات التأمينية التكافلية التي تكون للموظف أثناء علمه أو بعد تقاعده يتم بها تحصيل فوائد من المستفيدين مقابل هذه الخدمة فهي تدخل في الربا المحرم شرعاً بحسب قول مقدموه الاقتراح لذلك يجب وقف هذه الفوائد واعادتها للمستفيدين الذين لم تنته مديوناتهم حتى الآن