الباب الأول-
تنظيم المجلس
الفصل الرابع ـ اللجان
(مادة 42 )
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
(مادة 43 )
يؤلف المجلس اللجان الدائمة الآتية:
أولاً: لجنة العرائض والشكاوي، وعدد أعضائها خمسة.
ثانيا: لجنة الشئون الداخلية والدفاع، وعدد أعضائها خمسة.
ثالثا: لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها (سبعة ) ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة وما يتعلق بشؤون وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للتخطيط وبنك التسليف والادخار وبنك الكويت المركزي والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام وخطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
رابعاً: لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وعدد أعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها الجانب القانوني في أعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة ما يتعلق منها بشؤون وزارتي العدل والأوقاف وإدارة الفتوى والتشريع كما تختص هذه اللجنة بكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
خامساً: لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، وعدد أعضائها خمسة.
سادسا: لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل، وعدد أعضائها خمسة.
سابعا: لجنة الشؤون الخارجية، و عدد اعضائها خمسة.
ثامنا: لجنة المرافق العامة، وعدد أعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها على وجه الخصوص ما يتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف والأشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية.
وعند ارتباط الأمر بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس أولاها بنظره أو يحيله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة وفقا لأحكام هذه اللائحة أو لما يراه المجلس من أحكام خاصة.
تاسعاً:لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، وعدد أعضائها سبعة ويدخل في اختصاصها الأمور المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية والنقل بين الأبواب لوزارات الدولة وإداراتها الحكومية والجهات المستقلة والملحقة ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأمور سالفة الذكر.
(مادة 44 )
للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت أو مؤقتة أو تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية.
(مادة 45 )
ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل، ولا يجوز لـه الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم.
ولا يجوز للعضو أن يكون رئيساً أو مقرراً لأكثر من لجنة دائمة واحدة ، أو أن يكون رئيساً للجنة ومقرراً للجنة أخرى.
وللعضو انتخاب عدد لا يجاوز نصف العدد المطلوب لكل لجنة وإلا اعتبر الرأي باطلاً.
فاذا لم تكتمل عضوية اللجان الدائمة وتبين أن بعض الأعضاء لم يشترك في عضوية أي منها ، أو لم يشترك إلا في عضوية لجنة واحدة ، يتم شغل الأماكن الشاغرة من بين هؤلاء بطريق القرعة بدءاً بالأعضاء الذين لم يشتركوا في عضوية أي لجنة.
(مادة 46)
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيس ومقررا ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها.
ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته، ويجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقررا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات.
ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفين كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.
وتجتمع اللجان كل شهر مرتين على الأقل ، ولا يسري هذا الحكم على اجتماعات اللجان فيما بين أدوار انعقاد المجلس.
وعلى الأمانة العامة رفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى المجلس خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي عن عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة ، وكذلك عدد الاجتماعات التي لم يكتمل نصاب انعقادها ، ويدرج التقرير ضمن الرسائل الواردة.
(مادة 47 )
يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.
(مادة 48 )
يبعث رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها ولأعضاء المجلس حق الإطلاع عليها ولهم أن ينقلوا صورا منها بموافقة رئيس اللجنة.
(مادة 49 )
توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة أيام على الأقل، وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة، ويجوز للمجلس أن يقصر هذه المواعيد في حالة الضرورة القصوى.
(مادة 50 )
للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويجوز لـه أن يصطحب معه واحدا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو ينيب عنه أيا منهم، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه رأي في المداولات وإنما تثبت آراؤهم في التقرير.
كما يحق للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه وفقا للفقرة السابقة.
(مادة 51 )
تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.
(مادة 52 )
لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة.
(مادة 53 )
للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سنا.
ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل.
ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
(مادة 54 )
جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير.
ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على أن لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة.
ولكل عضو من أعضاء المجلس الإطلاع على محاضر اللجان.
(مادة 55 )
تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد لـه عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، كما يجوز لـه أن يقرر البت مباشرة في الموضوع.
(مادة 56 )
يجب أن تشتمل تقارير اللجان على مشاريع الموضوعات المحالة إليها أصلا، والموضوع كما أقرته اللجنة، والأسباب التي بنت عليها رأيها، كما يجب أن يشتمل على رأي الأقلية، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال.
(مادة 57 )
يجوز لكل عضو بدا لـه رأي أو تعديل في موضوع محال إلى لجنة ليس عضوا فيها أن يبعث به كتابة إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها وللجنة أن تأذن لـه في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك في التصويت.
(مادة 58 )
إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه.
(مادة 59 )
للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره ، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات رئيس اللجنة أو مقررها ، وعلى الرئيس أن يأذن – قبل إصدار القرار – بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما.
(مادة 60 )
عند بدء كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة إلى إحالة جديدة.
والتقارير التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق يستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها.