مرسوم رقم 53 لسنة 1998
في شأن اختصاصات
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم رقم 42/1998 بتشكيل الوزارة ،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يختص وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بإعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة وبين مجلس الأمة في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تطويرها ، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأنها وفقا لمقتضيات إرساء النظام الديمقراطي السليم التزاما بنصوص الدستور وروحه والمبادئ والأعراف البرلمانية.
ويفصل مجلس الوزراء في المسائل التي يتداخل فيها اختصاص وزير الدولة لشئون مجلس الأمة مع الوزراء.
مادة ثانية
لوزير الدولة لشئون مجلس الأمة في سبيل مباشرة اختصاصاته ما يلي:
- التنسيق في الشئون التشريعية بين لجان مجلس الوزراء ولجان مجلس الأمة لتحقيق التكامل في البناء التشريعي للدولة من خلال ما تعده الأجهزة الفنية في الحكومة من دراسات وأبحاث تتعلق بهذه الشئون وما تعده من مشروعات قوانين.
- اقتراح السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من مشروعات أو اقتراحات بقوانين واقتراح تطوير التشريعات وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات وعلاج أوجه القصور أو النقص فيها.
- بحث ودراسة جدول أعمال مجلس الأمة ، وعرض ما يراه مستعجلا من الموضوعات على مجلس الوزراء لإقرار صفة الاستعجال فيه طبقا للمادة 181 من اللائحة الداخلية للمجلس.
- إجراء ما يراه لازما من الأبحاث والدراسات في شأن الموضوعات المطروحة على مجلس الأمة وذلك لعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لإبداء وجهة نظر الحكومة فيها عند مناقشتها في مجلس الأمة أو لجانه.
- متابعة الموضوعات التي ترد في جدول أعمال مجلس الأمة ولجانه لدى الوزراء المختصين بها والتعاون معهم في سبيل انجازها.
- متابعة ما يدور في جلسات مجلس الأمة ولجانه من آراء واقتراحات لمناقشتها مع الوزراء المختصين.
- عرض الاقتراحات برغبة التي تقدم إلى مجلس الأمة في المسائل التي يختص بها، على مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه- تمهيدا لإبداء وجهة نظر الحكومة فيها ومتابعة ما يتخذ في شأنها بعد إقرارها من المجلس سواء بتنفيذها أو ببيان أسباب تعذر الأخذ بها.
- متابعة التوصيات والاقتراحات والملاحظات التي يبديها مجلس الأمة في القرارات الصادرة منه أو في التقارير التي تعدها لجانه وإبلاغ كل وزارة بما يتعلق بها وفقا لاختصاصها ومتابعة ما تتخذه في شأنها من خطوات أو إجراءات.
- التنسيق مع مكتب مجلس الأمة في كل ما يلزم لزيادة التعاون بين الحكومة والمجلس أو تطويره.
- دراسة سبل تلافي الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان المحاسبة بالنسبة إلى الجهات التي تخضع لرقابة الديوان طبقا لقانون إنشائه أو طبقا لقانون حماية الأموال العامة المشار إليهما بالتعاون والتنسيق مع هذه الجهات.
مادة ثالثة
يخطر وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بصور من الكتب التي ترد إلى الوزارات أو تصدر منها في شئون إعمال مجلس الأمة ولجانه، بما في ذلك الأسئلة والإجابات عليها والرد على العرائض والشكاوى.
مادة رابعة
يصدر وزير الدولة لشئون مجلس الأمة القرارات اللازمة لتنظيم الأجهزة والإدارات التي تتبعه وتحديد اختصاصاتها ، وله أن يؤلف ما يحتاجه من لجان دائمة أو مؤقتة ويحدد اختصاصاتها وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بذلك في ميزانية مجلس الوزراء.
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الاحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بقصر بيان في : 22 ذو الحجة 1418هـ
الموافق: 19 ابريل 1998م